الإخلاء لعلة الإساءة في استعمال المأجور لا يقوم إلا بتوافر ضررٍ فعليٍّ بالمأجور أو بسلامة بنائه أو بالمؤجر، ولا يكفي مجرد حصول استعمال غير مألوف إذا أمكن إصلاح أثره وإعادة العين إلى حالتها السابقة دون تأثير على سلامتها.
لايجوز الحكم باخلاء المستأجر من المأجور لعلة الإساءة في استعماله الا اذا ثبت ان الإساءة التي ارتكبها المستأجر تلحق الضرر بالمأجور او توهن بنيانه وان تلحق الضرر بالمؤجر – اذا كان بالإمكان إعادة الحال الى ما كانت عليه بدون ان يؤثر على سلامة المأجور فينتفي بذلك عنصر الاساءة .