لمحكمة الموضوع أن ترفض أو تسمح بتقديم أدلة ودفوع جديدة بحسب سلطتها التقديرية، ولا يُعدّ طلب استكمال الشهادة حقاً مطلقاً للخصوم. ويترتب على تخصيص الشقة التعاونية للاستغلال مع التسليم الفعلي أثرٌ مماثل للتملك في السجل العقاري.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في رفض او السماح للخصوم بتقديم ادلة ودفوع جديدة وبالتالي باستكمال النصاب القانوني من الشهود – ان التخصص بالشقة السكنية من قبل الجمعيات التعاونية السكنية على وجه الاستغلال واقترن ذلك بالتسليم الفعلي يكون بحكم التملك في قيود السجل العقاري .