• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد تنازل المستأجر عن المأجور للغير مبررا للإخلاء، وترجيح الأدلة في ذلك من صلاحية محكمة الموضوع ولا يشكل الخطأ في التقدير خطأ مهنيا جسيما

يُجيز القانون الإخلاء إذا ثبت تنازل المستأجر عن المأجور للغير خالياً من الشواغل، ويعود لمحكمة الموضوع وحدها وزن الأدلة وترجيحها، ولا يتحول الخطأ في التقدير إلى خطأ مهني جسيم ما دام ضمن حدود سلطتها.

نص الاجتهاد

ان تنازل المستأجر عن المأجور للغير فارغا خاليا من الشواغل يعتبر سببا مبررا للاخلاء – ان ترجيح بينه على أخرى هي من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع وان الخطأ في التقدير لايرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم