يُجيز القانون الإخلاء إذا ثبت تنازل المستأجر عن المأجور للغير خالياً من الشواغل، ويعود لمحكمة الموضوع وحدها وزن الأدلة وترجيحها، ولا يتحول الخطأ في التقدير إلى خطأ مهني جسيم ما دام ضمن حدود سلطتها.
ان تنازل المستأجر عن المأجور للغير فارغا خاليا من الشواغل يعتبر سببا مبررا للاخلاء – ان ترجيح بينه على أخرى هي من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع وان الخطأ في التقدير لايرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم