• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بعودة المستأجر إلى البناء الجديد متى ثبت تشابه العين المؤجرة المخلاة مع المكان المستحدث وإمكان الانتفاع به على الوجه ذاته السابق

قيام التشابه بين العين المؤجرة القديمة والبناء الجديد المقام على أنقاضها يجيز الحكم بعودة المستأجر، متى أمكن إشغاله للمكان الجديد على نحو يحقق ذات الانتفاع السابق قبل الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان وجود التشابه بين العين المؤجرة القديمة وبين تلك التي اشهدت في البناء الجديد المقام على انقاض القديم موجبا للحكم بالعودة ويشترط لامكانية اشغال المستأجر مكانا في البناء الجديد شرطين الأول ان يكون البناء الجديد مشابها للعقار المخلى وان يكون الانتفاع منه على الوجه الذي ينتفع به قبل الاخلاء .