تأجير الملجأ من لجنة البناء، بعد الحصول على موافقة المحافظة، وفي غياب الملكية المشتركة، ومع تعهد المستأجر بتركه عند الحاجة، لا يشكل مخالفة للنظام العام.
ان قيام لجنة البناء بتأجير الملجأ مثار النزاع بعد الحصول على موافقة المحافظة على هذا الاجراء وفي وقت لم تكن فيه ملكية الملجأ مشتركة وبعد الحصول من المستأجر على تعهد يتركه للملجأ عند اللزوم تنفيذا لتعليمات المحافظة ليس فيه ما يخالف النظام العام .