• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزير التربية هو الممثل القانوني لوزارته في عقد الإيجار ولو وقع العقد من مدير المحافظة

تمثيل الوزارة قانوناً ينعقد لوزيرها، وتوقيع أحد المديرين التابعين لها لعقد الإيجار بصفته الوظيفية لا ينفي صفة الوزير كممثل قانوني للوزارة ولا يغيّر جهة الإضافة القانونية للعقد.

نص الاجتهاد

ان السيد وزير التربية إضافة لوظيفته هو الممثل القانوني لوزارته حتى ولو كان مدير بالمحافظة هو الذي وقع عقد الايجار مع المؤجر مالك العقار .