تمثيل الوزارة قانوناً ينعقد لوزيرها، وتوقيع أحد المديرين التابعين لها لعقد الإيجار بصفته الوظيفية لا ينفي صفة الوزير كممثل قانوني للوزارة ولا يغيّر جهة الإضافة القانونية للعقد.
ان السيد وزير التربية إضافة لوظيفته هو الممثل القانوني لوزارته حتى ولو كان مدير بالمحافظة هو الذي وقع عقد الايجار مع المؤجر مالك العقار .