العبرة في تطبيق التقادم الحولي تكون بطبيعة الأجر وزمن استحقاقه؛ فإذا كان الأجر يومياً أو أسبوعياً خضع للتقادم الحولي، أما إذا كان شهرياً فلا يندرج تحت هذا التقادم بل يتقادم بخمس سنوات.
ان التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 375 مدني لايشمل الا الأجور اليومية او الأسبوعية اما الأجور الشهرية فإنها تتقادم بخمس سنوات .