• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو في أمر غير مطروح في الدعوى يعد خطأً مهنياً جسيماً

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه المدعي أو أن تفصل في أمرٍ لم يكن مطروحاً عليها، وإلا عدّ حكمها مشوباً بخطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الحكم بأكثر مما طلبه المدعي في دعواه او الحكم بشئ لم يكن مطروحا امامها يشكل خطأ مهني جسيم .