لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه المدعي أو أن تفصل في أمرٍ لم يكن مطروحاً عليها، وإلا عدّ حكمها مشوباً بخطأ مهني جسيم.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الحكم بأكثر مما طلبه المدعي في دعواه او الحكم بشئ لم يكن مطروحا امامها يشكل خطأ مهني جسيم .