لا تُعدّ مخالفةُ شرط الاستعمال سبباً للتخلية إلا إذا كان تعديلُ وجه الاستعمال قد أحدث ضرراً للمؤجر أو زاد أعباء المأجور على نحوٍ مرهق؛ أما إذا خلا التغيير من الضرر فلا تقوم الإساءة الموجبة للإخلاء.
ان قيام المستأجر بتغيير وجه استعمال المأجور لايعتبر إساءة في استعمال المأجور موجبة للتخلية اذا لم يزيد هذا التغيير في أعباء المأجور يرهقه لان اخلاء المستأجر شرط ان يلحق بالمؤجر ضررا ذلك ان المحظور هو تعديل الاستعمال الذي ينشأ فيه ضرر للمؤجر فإذا انتفى الضرر ارتفع الخطر .