إذا كان عقد الرهن أسبق من عقد الإيجار، فإن ثبوت تاريخ عقد الإيجار لا يؤثر في حقوق المرتهن ولا يحتج به في مواجهته.
ان عقد الايجار الثابت التاريخ لايؤثر على حقوق المرتهن ان كان عقد الرهن اسبق من عقد الايجار .