• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت تاريخ عقد الإيجار لا يخل بحقوق المرتهن إذا كان عقد الرهن أسبق في التاريخ

إذا كان عقد الرهن أسبق من عقد الإيجار، فإن ثبوت تاريخ عقد الإيجار لا يؤثر في حقوق المرتهن ولا يحتج به في مواجهته.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار الثابت التاريخ لايؤثر على حقوق المرتهن ان كان عقد الرهن اسبق من عقد الايجار .