إذا انتهت مدة الإيجار الموسمي واستمر الشاغل في وضع يده على العقار دون سند، عُدّت يده غاصبة، واستحقّ المالك أجرة المثل عن مدة الشغل التالية لانتهاء العقد.
بعد انتهاء عقد الايجار الموسمي وتمسك الشاغل بالعقار تصبح يده غاصبة ويكون من حق المالك طلب اجرة مثل عقاره بدءا من تاريخ انتهاء عقد الايجار الموسمي .