• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء الإيجار الموسمي يجعل يد الشاغل غاصبة ويستحق المالك أجرة المثل من تاريخ الانتهاء

إذا انتهت مدة الإيجار الموسمي واستمر الشاغل في وضع يده على العقار دون سند، عُدّت يده غاصبة، واستحقّ المالك أجرة المثل عن مدة الشغل التالية لانتهاء العقد.

نص الاجتهاد

بعد انتهاء عقد الايجار الموسمي وتمسك الشاغل بالعقار تصبح يده غاصبة ويكون من حق المالك طلب اجرة مثل عقاره بدءا من تاريخ انتهاء عقد الايجار الموسمي .