التضامن لا يُفترض، ولا يثبت للخلف في الالتزامات إلا إذا كان انتقال الحق إليه قد تمّ من السلف على وجهٍ يبرّر اعتباره خلفاً قانونياً له، أما من يتلقى المشروع بعقد جديد بعد انتهاء العقد السابق فلا يعد خلفاً متضامناً.
لا تضامن الا اذا كان الخلف تلقي الحق من السلف، ولا يعتبر خلفا متضامنا من تلقي المشروع بناء على مزاودة وعقد استثمار جديد بعد انتهاء عقد الاستثمار القديم.