• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المسؤولية التضامنية في الخلف إلا إذا تلقى الحق من السلف مباشرة

التضامن لا يُفترض، ولا يثبت للخلف في الالتزامات إلا إذا كان انتقال الحق إليه قد تمّ من السلف على وجهٍ يبرّر اعتباره خلفاً قانونياً له، أما من يتلقى المشروع بعقد جديد بعد انتهاء العقد السابق فلا يعد خلفاً متضامناً.

نص الاجتهاد

لا تضامن الا اذا كان الخلف تلقي الحق من السلف، ولا يعتبر خلفا متضامنا من تلقي المشروع بناء على مزاودة وعقد استثمار جديد بعد انتهاء عقد الاستثمار القديم.