إذا أذِن الموكل للوكيل صراحةً ببيع الحصة العقارية وتسجيلها لمن يشاء، جاز للوكيل أن يبرم عقد البيع مع نفسه أو لمن يختاره ضمن حدود التفويض، وتنتج الوكالة آثارها القانونية.
ان تخويل الوكيل بيع حصته من عقار وبتسجيلها لمن شاء واراد لنفسه اذا أراد يجيز للوكيل ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه في بيع عقار موكله لنفسه وتعتبر مثل هذه الوكالة نافذة