• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوكيل أن يبيع عقار موكله لنفسه إذا خولته الوكالة البيع لمن شاء ولمن أراد

إذا أذِن الموكل للوكيل صراحةً ببيع الحصة العقارية وتسجيلها لمن يشاء، جاز للوكيل أن يبرم عقد البيع مع نفسه أو لمن يختاره ضمن حدود التفويض، وتنتج الوكالة آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

ان تخويل الوكيل بيع حصته من عقار وبتسجيلها لمن شاء واراد لنفسه اذا أراد يجيز للوكيل ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه في بيع عقار موكله لنفسه وتعتبر مثل هذه الوكالة نافذة