• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضآلة المبلغ المتأخر في دفع الأجرة لا تحرم المؤجر من الحق الذي يقرره القانون

لا يحرِم صِغَرُ قيمة المبلغ المستحق والمتخلّف عن دفعه المؤجرَ من حقوقه القانونية المقررة عند التقصير في الوفاء بالأجرة.

نص الاجتهاد

ان ضآلة المبلغ المستحق الذي حصل التقصير في دفعه لا توجب حرمان المؤجر من حق منحه اياه القانون