لا يحرِم صِغَرُ قيمة المبلغ المستحق والمتخلّف عن دفعه المؤجرَ من حقوقه القانونية المقررة عند التقصير في الوفاء بالأجرة.
ان ضآلة المبلغ المستحق الذي حصل التقصير في دفعه لا توجب حرمان المؤجر من حق منحه اياه القانون