إذا كانت القسمة قضائية تعلّق الاختصاص لمحاكم الصلح بنص خاص، فإن القسمة الرضائية بوصفها عقداً لا تسري عليها هذه القاعدة، وإنما ينعقد الاختصاص فيها للمحكمة بحسب قيمة المال محل العقد وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي.
لئن كانت الفقرة (د) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات جعلت قسمة الأموال المنقولة والعقارية مهما بلغت قيمتها من اختصاص محاكم الصلح ، الا ان القسمة الرضائية هي عبارة عن عقد يعود النظر فيه الى المحاكم المختصة بنسبة قيمة المعقود عليه منقولا كان أو عقارا بمقتضى المادة 62 من هذا القانون