• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ البطاقة بطريق اللصق إذا خلا من بيان سبب تعذر التبليغ

يبطل التبليغ باللصق إذا لم يتضمن ما يفيد سبب تعذر التبليغ، لأن اللصق إجراء استثنائي لا يصح الاعتماد عليه إلا عند بيان موجبه.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان تبليغ البطاقة بطريقة اللصق يعتبر باطلا اذا لم يبين فيه سبب تعذر التبليغ