يبطل التبليغ باللصق إذا لم يتضمن ما يفيد سبب تعذر التبليغ، لأن اللصق إجراء استثنائي لا يصح الاعتماد عليه إلا عند بيان موجبه.
ان الاجتهاد مستقر على ان تبليغ البطاقة بطريقة اللصق يعتبر باطلا اذا لم يبين فيه سبب تعذر التبليغ