اشتراط الرخصة المسبقة للتصرف في الحقوق العينية على الأراضي الواقعة في مناطق الحدود لا يُفسَّر تفسيراً حرفياً جامداً، بل يكفي حصول الترخيص لاحقاً إذا أمّن الغاية التشريعية من الرقابة على هذه التصرفات.
لئن حظر المرسوم التشريعي ذو الرقم 193 تاريخ 3/4/952 انشاء او نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الاراضي الكائنة في مناطق الحدود الا برخصة مسبقة، الا ان الترخيص المتأخر عن اجراء العقد يؤمن الغاية المذكورة، لان الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ لا يأتلف مع حكمة التشريع التي يدور عليها آمر الحظر والاباحة