الاعتراض على الرسم من قبل المكلّف يُستدلّ به على العلم والتبليغ، وتوقيع الموظف المكلّف بإيصال التبليغات قد يكفي لإثبات التبليغ في الإجراءات التحكيمية. وإدخال العقار ضمن منطقة تنظيم لا يمنع فرض رسم الشرفية عليه متى زادت قيمته بسبب أعمال النفع العام المجاورة أو أعمال التنظيم.
إن تقديم المكلفين استدعاء الاعتراض على رسم الشرفية دليل على تبلغهم هذا الرسم و إن توقيع الموظف المحلف المسؤول بإيصال التبليغات المتعلقة بموعد جلسة اللجنة التحكيمية إلى المالكين يكفي للدلالة على تبليغ المالكين إذا نسحب خبير المالكين يعين رئيس محكمة البداية أو حاكم الصلح في المنطقة عضوين مكانهما في اللجنة التحكيمية عملا بالنص الذي يرجع هذه الحالة في القانون المالي للبلديات إلى ما يجري العمل عليه في قانون لاستملاك من اجل اللجنة الاستملاكية التحكيمية إن كون العقار داخلا في احد مناطق التنظيم لا يمنع من تكليفه برسم الشرفية من جراء الإعمال الأخرى من ذات النفع العام التي تتم في جوار العقار علاوة على إعمال التنظيم فتؤدي إلى ارتفاع قيمته