• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد للمحكمة من تعيين عقوبة مستقلة لكل جرم من الجرائم المسندة الى المدعى عليه ثم يصار الى ادغامها

عند تعدد الجرائم المسندة إلى المدعى عليه، يتعيّن على المحكمة تحديد عقوبة مستقلة لكل جرم، ثم إدغام العقوبة الأخف في الأشد، بحيث يُمكن التحقق من صحة تطبيق القانون وممارسة رقابة الطعن على أساس واضح.

نص الاجتهاد

لابد للمحكمة من تعيين عقوبة مستقلة لكل جرم من الجرائم المسندة الى المدعى عليه ثم يصار الى ادغامها . المناقشة: آن قرار المحكمة المطعون به قضى بمعاقبة الطاعن وفاقا لاحكام المادتين 542 و 314 من قانون العقوبات دون تعيين عقوبة مستقلة لكل من هاتين المادتين بالنسبة للافعال التي قام بها الطاعن على حدة ليصار الى ادغام العقوبة الاخف بالعقوبة الأشد قبل منح المحكمة المتهم التخفيف الوجبات الرأفة .ولا بد للمحكمة أن تعين عقوبة مستقلة من الجرمين ثم تعمد الى ادغام العقوبة الاخف بالعقوبة الأشد ليتسنى مراقبة حسن تطبيق القانون على ضوء الوقائع