تسليم ورقة التبليغ إلى قريب لا يصح إلا إذا كان من الأقارب الذين حدّدهم القانون، ولا يدخل ابن العم ضمن هؤلاء الأقارب في حكم التبليغ عند غياب المخاطَب.
ان ابن العم ليس من الاقارب الذين اجازت المادة 22 من قانون اصول المحاكمات تبليغهم عند غياب الشخص المخاطب عن مقامه أو موطنه