• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تبليغ الخصم عند غيابه إلى ابن عمه لأن المادة 22 من قانون أصول المحاكمات لا تعده من الأقارب المجيز تبليغهم

تسليم ورقة التبليغ إلى قريب لا يصح إلا إذا كان من الأقارب الذين حدّدهم القانون، ولا يدخل ابن العم ضمن هؤلاء الأقارب في حكم التبليغ عند غياب المخاطَب.

نص الاجتهاد

ان ابن العم ليس من الاقارب الذين اجازت المادة 22 من قانون اصول المحاكمات تبليغهم عند غياب الشخص المخاطب عن مقامه أو موطنه