التصديق لدى الكاتب العدل لا يُكسب السند حصانةً تمنع الطعن في سبب تنظيمه أو في تواطؤ أطرافه، ويجوز للمحكمة سماع هذا الطعن وتمكين الخصوم من إثبات ما يدّعونه من بيعٍ سابق أو حقيقةٍ مغايرة لما ورد في السند.
ان كون السند مصدقا من الكاتب العدل لا يعني عدم جواز سماع الادعاء والطعن بان تنظيمه كان جرى تواطؤا ولا يعني عدم جواز استثبات الادعاء بوقوع بيع قبله