• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار المسكن لغير من أذن لهم به لا يبرر الإخلاء ما لم يثبت ضرر المؤجر ومصلحته الحقيقية

لا يُعتدّ بمجرد اختلاف صفة شاغلي المأجور إذا بقي العدد ضمن الحد المأذون به؛ ويجب على المحكمة عند النزاع أن تناقش الواقعة وفقاً لمعيار الضرر الحقيقي للمؤجر والمصلحة الفعلية له قبل الحكم.

نص الاجتهاد

لما كان المميز مأذونا بالإيجار من الغير على ان يكون ذلك الغير عائلة من اربعة اشخاص فقط ولما كان المميز لم يتخط العدد ، وكان ايجاره عائلتين بدل عائلة مع احتفاظه بمقدار العدد يستدعى مناقشة القضية وفاقا للفقرة ب من المادة الخامسة من قانون الايجار التي لحظت حدوث ضرر للمؤجر ووجود مصلحة حقيقة له ولما كان القاضي لم يسر على هداها كان حكمه مخالفا للاصول