لا يُعتدّ بمجرد اختلاف صفة شاغلي المأجور إذا بقي العدد ضمن الحد المأذون به؛ ويجب على المحكمة عند النزاع أن تناقش الواقعة وفقاً لمعيار الضرر الحقيقي للمؤجر والمصلحة الفعلية له قبل الحكم.
لما كان المميز مأذونا بالإيجار من الغير على ان يكون ذلك الغير عائلة من اربعة اشخاص فقط ولما كان المميز لم يتخط العدد ، وكان ايجاره عائلتين بدل عائلة مع احتفاظه بمقدار العدد يستدعى مناقشة القضية وفاقا للفقرة ب من المادة الخامسة من قانون الايجار التي لحظت حدوث ضرر للمؤجر ووجود مصلحة حقيقة له ولما كان القاضي لم يسر على هداها كان حكمه مخالفا للاصول