• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الإقرار إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم ثبوت إحداها ثبوت الأخرى

يتجزأ الإقرار على صاحبه إذا انصبّ على وقائع متعددة لا يقتضي ثبوتُ إحداها حتماً ثبوتَ الوقائع الأخرى.

نص الاجتهاد

يتجزأ الاقرار على صاحبه اذا انصب على وقائع متعددة لا يقتضي حتما وجود احدهما وجود الوقائع الاخرى