يتجزأ الإقرار على صاحبه إذا انصبّ على وقائع متعددة لا يقتضي ثبوتُ إحداها حتماً ثبوتَ الوقائع الأخرى.
يتجزأ الاقرار على صاحبه اذا انصب على وقائع متعددة لا يقتضي حتما وجود احدهما وجود الوقائع الاخرى