الدعوى العينية الشخصية يجوز إقامتها إما أمام محكمة موطن المدعى عليه باعتبارها دعوى شخصية، أو أمام محكمة موقع العقار باعتبار الصفة العينية الملازمة لها.
يجوز رفع الدعوى العينية الشخصية امام محكمة المدعي عليه او أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرتها ، باعتبار ان الاولى صالحة للنظر فيها بالنسبة لطبيعة الدعوى الشخصية ، وان الثانية تملك النظر فيها بالنسبة للصفة العينية التي تلازمها