• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الحبس لا يسري على الدولة والمؤسسات الرسمية التابعة لها لقيام صفة الإكراه فيه

حق الحبس الوارد في المادة 247 من القانون المدني لا يسري على الدولة والمؤسسات الرسمية التابعة لها، لأن صفة الإكراه في هذا الحق تغلب على صفة ضمان التنفيذ.

نص الاجتهاد

لا يسري حق الحبس المنصوص عنه في فقرتي المادة 247 مدني على الدولة والمؤسسات الرسمية التابعة لها لان صفة الاكراه في حق الحبس تغلب على صفة ضمان التنفيذ