حق الحبس الوارد في المادة 247 من القانون المدني لا يسري على الدولة والمؤسسات الرسمية التابعة لها، لأن صفة الإكراه في هذا الحق تغلب على صفة ضمان التنفيذ.
لا يسري حق الحبس المنصوص عنه في فقرتي المادة 247 مدني على الدولة والمؤسسات الرسمية التابعة لها لان صفة الاكراه في حق الحبس تغلب على صفة ضمان التنفيذ