انتقال ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد يترتب عليه حلول هذا الأخير محلّ المؤجّر السابق في العلاقة الإيجارية، ما لم يوجد نص أو اتفاق يقرر خلاف ذلك.
المالك الجديد خلف المالك المؤجر السابق