القرار الذي يحسم نهائياً مسألةً معيّنة من مسائل النزاع يكون قطعياً بالنسبة إليها، فلا تملك المحكمة الرجوع عنه أو إعادة بحثه ضمن الخصومة ذاتها.
اجمع الفقه والاجتهاد على ان القرار الذي يفصل نهائيا في نقطة معينة من النزاع المعروض على المحكمة يعتبر قرارا قطعيا من هذه الجهة وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان ترجع عنه