إذا علّقت الهبة على شرطٍ واقف، فإنها لا تنتج آثارها النافذة إلا عند تحقق الشرط، ولا تبدأ مدة التقادم بالسريان طوال فترة التعليق حتى يتحقق الشرط المتفق عليه.
إن الهبة عقد كسائر العقود يجوز أن يتضمن شروطا وتكاليف يضعها الواهب ولا يكون هذا العقد نافذا إذا كان معلقا على شرط واقف إلا إذا تحقق # لا يسري التقادم خلال الفترة التي يكون فيها العقد معلقا على تحقق الشرط المتفق عليه بين الطرفين