طلب تصديق حكم المحكّمين لا يُنظر فيه من القاضي البدائي بصفته العادية، بل بصفته قاضياً للأمور المستعجلة.
ليس للقاضي البدائي بصفته العادية تصديق حكم المحكمين بل عليه بصفته قاضيا للامور المستعجلة ان يعطي الحكم المذكور