إذا عاقبت المحكمة على فعلين أو جرمَين من مواد مختلفة، وجب عليها أن تُحدّد العقوبة القانونية المستقلة لكل جرم على حدة قبل تطبيق قواعد الإدغام أو التخفيف، لأن إغفال ذلك يمنع التحقق من سلامة التطبيق القانوني.
إن قرار المحكمة المطعون به قضى بمعاقبة الطاعن وفاقاً لأحكام المادتين 542 و314 من قانون العقوبات دون تعيين عقوبة مستقلة لكل من هاتين المادتين بالنسبة للأفعال التي قام بها الطاعن على حده ليصار إلى إدغام العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد قبل منح المحكمة المتهم التخفيف لموجبات الرأفة ولا بد للمحكمة أن تعين عقوبة مستقلة من الجرمين ثم تعمد إلى إدغام العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد ليتسنى مراقبه حسن تطبيق القانون على ضوء الوقائع