يجوز الاتفاق على الوفاء بقيمة المبيع أو البضاعة بعملة أجنبية ما دام ذلك لا يمسّ النظام العام، ولا يُعفى المدين من التعويض إذا كان عجزه عن الحصول على تلك العملة أمراً متوقعاً عند التعاقد.
ان الالتزام بأداء قيمة البضاعة دولارات أميركية لا يخالف النظام العام في شيء وان تعسر الحصول على الدولارات من مكتب القطع متوقع عند العقد فلا يمكن الارتكان الى هذا السبب في نفي وجوب التعويض عن عدم التنفيذ.