إذا كانت الدعوى قد انتهت بإجراءٍ أو سببٍ قانوني، امتنع شطبها، ولا يُجاب طلب الشطب إذا جاء بعد طلب توجيه اليمين الحاسمة.
لا يجوز شطب دعوى عندما تكون منتهية، وعليه يتوجب رد طلب الشطب الواقع بعد طلب توجيه اليمين الحاسمة