• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز شطب الدعوى بعد انتهاء إجراءاتها ولا سيما إذا كان طلب الشطب لاحقاً لطلب توجيه اليمين الحاسمة

إذا كانت الدعوى قد انتهت بإجراءٍ أو سببٍ قانوني، امتنع شطبها، ولا يُجاب طلب الشطب إذا جاء بعد طلب توجيه اليمين الحاسمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز شطب دعوى عندما تكون منتهية، وعليه يتوجب رد طلب الشطب الواقع بعد طلب توجيه اليمين الحاسمة