• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع الحيوان لرعْيه وحفظه بأجر يعد عقد خدمة لا وديعة

إذا كان تسليم الحيوان للمرابع لقاء أجر بقصد رعيه وتأمينه، فإن العقد يتضمن التزاماً بالرعاية والحفظ حكماً، ويخرج عن نطاق الوديعة المدنية التقليدية.

نص الاجتهاد

إن عقد إيداع بقرة ليجري رعيها بواسطة المرابع لقاء اجر معلوم بقصد منه تامين رعي تلك البقرة و يدخل فيه حفظها حكما وهو غير عقد الوديعة