إذا كان تسليم الحيوان للمرابع لقاء أجر بقصد رعيه وتأمينه، فإن العقد يتضمن التزاماً بالرعاية والحفظ حكماً، ويخرج عن نطاق الوديعة المدنية التقليدية.
إن عقد إيداع بقرة ليجري رعيها بواسطة المرابع لقاء اجر معلوم بقصد منه تامين رعي تلك البقرة و يدخل فيه حفظها حكما وهو غير عقد الوديعة