استدعاء التمييز الأول لا يوقف ميعاد التمييز، وبالتالي لا يُصحَّح التمييز باستدعاء لاحق إذا صدر قرار رد الأول بعد انقضاء المهلة القانونية.
لا يمكن تصحيح التمييز بتقديم استدعاء أخر إذا صدر قرار الرد بعد انقضاء المدة لان استدعاء التمييز الأول لا يوقف المدة