• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم استدعاء تمييز جديد لا يصحح الخصومة بعد فوات المدة لأن الاستدعاء الأول لا يوقف سريانها

استدعاء التمييز الأول لا يوقف ميعاد التمييز، وبالتالي لا يُصحَّح التمييز باستدعاء لاحق إذا صدر قرار رد الأول بعد انقضاء المهلة القانونية.

نص الاجتهاد

لا يمكن تصحيح التمييز بتقديم استدعاء أخر إذا صدر قرار الرد بعد انقضاء المدة لان استدعاء التمييز الأول لا يوقف المدة