• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الحجز الصادر من وزارة المالية لا يقطع التقادم ما لم ينفذ فعلاً بالحجز على أموال المكلف

لا يقطع التقادم قرار الحجز الصادر عن وزارة المالية ما لم يقترن بتنفيذه فعلاً بحجز أموال المكلف، لأن مجرد إصدار القرار لا يُعد شروعاً بالتحصيل.

نص الاجتهاد

إن إصدار قرار بالحجز من قبل وزارة المالية لا يعتبر شروعا بالتحصيل فلا يقطع التقادم طالما إن قرار الحجز لم ينفذ فعلا بحجز أموال المكلفين