لا يقطع التقادم قرار الحجز الصادر عن وزارة المالية ما لم يقترن بتنفيذه فعلاً بحجز أموال المكلف، لأن مجرد إصدار القرار لا يُعد شروعاً بالتحصيل.
إن إصدار قرار بالحجز من قبل وزارة المالية لا يعتبر شروعا بالتحصيل فلا يقطع التقادم طالما إن قرار الحجز لم ينفذ فعلا بحجز أموال المكلفين