في دعاوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه، العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بقيمة الشيء المعقود عليه، لا بالثمن المدفوع ولا بالبدل المسمّى في العقد، وتنعقد الولاية للمحكمة المختصة وفق هذه القيمة.
تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو أبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه لا بثمنه أو ببدله، وعليه فان محكمة الصلح هي المختصة بالنظر في صحة عقد بيع عقار بمبلغ رمزي قدره 800 ليرة سورية ولو كانت قيمته تبلغ عشرة ألاف