شرطُ قبول طلب التصحيح استناداً إلى المادة 31 من القرار 188 أن لا يكون قد صدر في موضوع الاعتراض أو الادعاء حكمٌ مبرم؛ أما إذا فصل القضاء في الاعتراض وردّه، فلا يجوز لصاحبه إعادة طرح النزاع بطلب التصحيح.
إن من يحق له إقامة دعوى استناد إلى المادة 31 من القرار 188 هو من لم يصدر بشان موضوع ادعائه أو اعتراضه حكم مبرم كان يكون قد رقن اعتراضه أو لم يدع إلى المحاكمة أو لم يكن قد اعترض في الأصل خلال ميعاد الاعتراض، وبالتالي فان رد محكمة الاستئناف الاعتراض على قرار القاضي الفرد العقاري المقدم من المدعي يحول دون تقديمه طلب التصحيح