• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام البائع بالفراغ في بيع عقار القاصر ينفذ وفق شروط العقد وبحسن نية عند بلوغ القاصر سن الرشد

التعهّد بالفراغ المضاف إلى بيع عقار القاصر، على أن يُنفّذ عند بلوغ القاصر سن الرشد، التزامٌ تعاقدي نافذ يجب تنفيذه وفقاً لشروط العقد وبحسن نية.

نص الاجتهاد

إن بيع عقار القاصر و تعهد البائع بالفراغ متى بلغ القاصر سن الرشد يشكل التزاما يجب تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه العقد من شروط و بطريقة تتفق مع حسن النية