التعهّد بالفراغ المضاف إلى بيع عقار القاصر، على أن يُنفّذ عند بلوغ القاصر سن الرشد، التزامٌ تعاقدي نافذ يجب تنفيذه وفقاً لشروط العقد وبحسن نية.
إن بيع عقار القاصر و تعهد البائع بالفراغ متى بلغ القاصر سن الرشد يشكل التزاما يجب تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه العقد من شروط و بطريقة تتفق مع حسن النية