• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام القانون المدني الجديدة على التقادم غير المكتمل عند نفاذها مع مراعاة قواعد بدء التقادم ووقفه وانقطاعه بالنسبة لما سبق من مدة

يسري القانون الجديد على مدة التقادم غير المكتملة عند نفاذه، لكن تُحسب المدة السابقة وفق القواعد التي كانت تحكم بدء التقادم ووقفه وانقطاعه قبل سريان النصوص الجديدة.

نص الاجتهاد

ان نصوص القانون المدني المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على التقادم الذي لم يكتمل في حينه شريطة ان تراعى نصوص المجلة على بدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يتعلق بالمدة التي سبقت تطيق النصوص الجديدة .