يسري القانون الجديد على مدة التقادم غير المكتملة عند نفاذه، لكن تُحسب المدة السابقة وفق القواعد التي كانت تحكم بدء التقادم ووقفه وانقطاعه قبل سريان النصوص الجديدة.
ان نصوص القانون المدني المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على التقادم الذي لم يكتمل في حينه شريطة ان تراعى نصوص المجلة على بدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يتعلق بالمدة التي سبقت تطيق النصوص الجديدة .