يُحمى شراء العقارات المباعة بالمزاد العلني إذا تمّ بحسن نية وبعقد صحيح الأركان، ولا تبطل المزايدة لمجرد وجود عيوب إجرائية غير جوهرية في إجراءات التنفيذ لا يتعين على المزايدين التحقق منها.
أن شراء العقارات المطروحة للبيع بالمزاد العلني عن حسن نية بعقد توافرت فيه عناصر العقد لا تؤثر فيه بعض العيوب والنواقص الواقعة من قبل دائرة التنفيذ باعتبار ان المدين يقدمون على الاشتراك في المزايدة اعتماد على صحة الإجراءات لا يكلفون بالبحث عن النواقض .