إذا كانت أعمال الخبير المسجل في الجدول مقررة لمصلحة خصم يتمتع بالمعونة القضائية، وجب على الخبير أداؤها دون مقابل من هذا الخصم، على أن يبقى حقه قائماً في الرجوع بأجرته على الخصم الآخر المحكوم عليه بنفقات الدعوى.
أن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهام الموكولة إليهم مجاناً لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية، على أن يبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى المناقشة: إن المادة /11/ من قانون الخبراء الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /90/ تاريخ تا 26/1/1952 تنص على أن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهام الموكولة إليهم مجاناً لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية، على أن يبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى. إلا أنه لوحظ أن بعض المحاكم تغفل عن تطبيق هذا النص وتلزم الخصم الحاصل على المعونة القضائية بتأمين النفقات اللازمة للخبراء قبل تعيينهم، في القضايا التي تحتاج للمعاينة والخبرة. لذلك أذعنا هذا البلاغ مذكرين السادة القضاة بوجوب تطبيق الأحكام المشار إليها في الحالات المماثلة.