• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزول حقوق الارتفاق القديمة إذا لم يتفق الشركاء في القسمة الجديدة على استبقائها

حقوق الارتفاق القديمة لا تبقى بعد القسمة الجديدة إلا إذا اتفق الشركاء على استبقائها صراحةً أو بما يفيد ذلك في اتفاق القسمة.

نص الاجتهاد

حقوق الارتفاق القديمة تزول إذا لم يتفق الشركاء في القسمة الجديدة على استبقائها .