حقوق الارتفاق القديمة لا تبقى بعد القسمة الجديدة إلا إذا اتفق الشركاء على استبقائها صراحةً أو بما يفيد ذلك في اتفاق القسمة.
حقوق الارتفاق القديمة تزول إذا لم يتفق الشركاء في القسمة الجديدة على استبقائها .