لا يجوز إدخال أشخاصٍ ثالثين في الخصومة بطلبٍ شفهيٍّ مجرد من استدعاء أو مذكرة، وإلا شاب الإجراء مخالفةٌ للأصول توجب نقض الحكم.
إدخال أشخاص ثالثين إذا تم بناء على طلب شفهي دون تقديم استدعاء او مذكرة يخالف المادة 151 أ.م ويوجب النقض .