امتناع فرض رسم التزفيت على العقارات الأميرية الزراعية المجاورة للطريق المعبدة ما دامت غير قابلة للبناء عليها ولم تتحقق لها زيادة قيمة أو فائدة مباشرة من الطريق.
رسم التزفيت لا يترتب على العقارات الأميرية الزراعية المجاورة للطريق المعبدة بالزفت إذا لم يكن مسموحاً بالبناء عليها ولم ترتفع قيمتها ولم تستفد من الطريق .