• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق رسم التزفيت على العقارات الأميرية الزراعية المجاورة للطريق المعبدة إذا لم يجز البناء عليها ولم تتحقق لها منفعة أو زيادة في القيمة

امتناع فرض رسم التزفيت على العقارات الأميرية الزراعية المجاورة للطريق المعبدة ما دامت غير قابلة للبناء عليها ولم تتحقق لها زيادة قيمة أو فائدة مباشرة من الطريق.

نص الاجتهاد

رسم التزفيت لا يترتب على العقارات الأميرية الزراعية المجاورة للطريق المعبدة بالزفت إذا لم يكن مسموحاً بالبناء عليها ولم ترتفع قيمتها ولم تستفد من الطريق .