• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام باستيراد بضاعة من مكان معين يفسخ إذا استحال الحصول عليها من ذلك المكان

الاتفاق على استيراد بضاعة من مكان تصنيع معيّن يقتضي التزاماً باستيرادها من ذلك المكان بالذات، فإذا تعذّر ذلك التعذّر ثبت للمستورد حق فسخ العقد.

نص الاجتهاد

إن الاتفاق على استيراد بضاعة تصنع في مكان معين يشعر بان الاستيراد يكون من محل صنع البضاعة فاستحالة ذلك من هذا المحل يخول فسخ العقد إذ لا يعقل تكليف المستورد طواف أسواق العالم لتدارك بضاعة متفق على استيرادها من مكان معين