الاتفاق على استيراد بضاعة من مكان تصنيع معيّن يقتضي التزاماً باستيرادها من ذلك المكان بالذات، فإذا تعذّر ذلك التعذّر ثبت للمستورد حق فسخ العقد.
إن الاتفاق على استيراد بضاعة تصنع في مكان معين يشعر بان الاستيراد يكون من محل صنع البضاعة فاستحالة ذلك من هذا المحل يخول فسخ العقد إذ لا يعقل تكليف المستورد طواف أسواق العالم لتدارك بضاعة متفق على استيرادها من مكان معين