إذا رفعت دعوى من ورثة البائع لتسجيل العقار المبيع باسم المشتري فإن صحيفة الدعوى تُغني عن الإنذار وتقوم مقام الإعذار، ويصح الإعذار أيضاً بالوسائل التي يقوم بها مقام الإنذار قانوناً.
إن مطالبة ورثة البائع وتسجيل عقار مباع على اسم المشتري تقوم الدعوى بها مقام الإنذار ، وان المادة 220 من القانون المدني أجازات إن يكون أعذار المدين بواسطة الكاتب العدل أو ما يقوم مقام الإنذار