• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت المميز عن سبب كافٍ للحكم يعد رضوخاً له ويجعل بحث أسباب التمييز الأخرى غير منتج

لا يُقبل بحث أسباب الطعن المتعلقة بأسباب الحكم الأخرى متى كان الحكم مستنداً إلى سببٍ مستقل كافٍ ولم يطعن المميّز فيه، لأن السكوت عنه يُعدّ إقراراً بالحكم من هذا الوجه ويجعل ما عداه غير منتج.

نص الاجتهاد

إن سكوت المميز عن سبب واحد كاف للحكم معناه الرضوخ للحكم بالنسبة لهذا السبب وبذلك تصبح معالجة أسباب التمييز المتعلقة بأسباب الحكم الأخرى غير منتجة مادام للحكم سبب لا يمكن البحث فيه