لا يُقبل بحث أسباب الطعن المتعلقة بأسباب الحكم الأخرى متى كان الحكم مستنداً إلى سببٍ مستقل كافٍ ولم يطعن المميّز فيه، لأن السكوت عنه يُعدّ إقراراً بالحكم من هذا الوجه ويجعل ما عداه غير منتج.
إن سكوت المميز عن سبب واحد كاف للحكم معناه الرضوخ للحكم بالنسبة لهذا السبب وبذلك تصبح معالجة أسباب التمييز المتعلقة بأسباب الحكم الأخرى غير منتجة مادام للحكم سبب لا يمكن البحث فيه