يشترط لقبول الدعوى أن يتضمن بيان موضوعها تحديداً كافياً يشتمل على الجنس والنوع والقيمة، وإذا تعلّق الموضوع بعقار وجب بيان أوصافه، وإلا تعذر سماعها.
يشترط استماع الدعوى بيان موضوعها بذكر جنسه و نوعه و قيمته و أوصافه إن كان من العقارات (إن محكمة التمييز أثارت ذلك من تلقاء نفسها)