• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول الدعوى أن يتضمن بيان موضوعها تحديداً كافياً يشتمل على الجنس والنوع والقيمة، وإذا تعلّق الموضوع بعقار وجب بيان أوصافه

يشترط لقبول الدعوى أن يتضمن بيان موضوعها تحديداً كافياً يشتمل على الجنس والنوع والقيمة، وإذا تعلّق الموضوع بعقار وجب بيان أوصافه، وإلا تعذر سماعها.

نص الاجتهاد

يشترط استماع الدعوى بيان موضوعها بذكر جنسه و نوعه و قيمته و أوصافه إن كان من العقارات (إن محكمة التمييز أثارت ذلك من تلقاء نفسها)