صفة الخصم في دعوى العقار تُحدد باسم من هو مسجل في السجل العقاري على العقار محل النزاع، ولا تقوم الخصومة الصحيحة تجاه غير المسجل.
إن الخصم في دعوى العقار هو من كان مسجلا باسمه