• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصم في دعوى العقار هو من كان العقار مسجلاً باسمه

صفة الخصم في دعوى العقار تُحدد باسم من هو مسجل في السجل العقاري على العقار محل النزاع، ولا تقوم الخصومة الصحيحة تجاه غير المسجل.

نص الاجتهاد

إن الخصم في دعوى العقار هو من كان مسجلا باسمه