• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأخر في تنفيذ الالتزام بقصد الاستفادة من ارتفاع الأسعار يوجب ضمان فوات الربح

إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه بقصد الاستفادة من ارتفاع الأسعار أو لحمل المتعاقد الآخر على فوات منفعة مشروعة، جاز مساءلته عن الضرر الكامل بما فيه فوات الربح متى توافر الغش أو الخطأ الجسيم أو ما يقوم مقامهما من مناورات تدل على نية سيئة.

نص الاجتهاد

إن المادة 110 من قانون أصول المحاكمات العثماني مقتبسة من الإحكام المماثلة لها في القانون المدني الفرنسي وهي المادة 1151 التي وردت فيها كلمة (dol) و ترجمتها التحايل أو التدليس وليس الحيلة و الدسيسة كما ترجمت خطا في المادة 110 المبنية أعلاه, ويقصد بتلك الحيلة و الدسيسة المناورات التي يقوم بها المتاجر في التنفيذ بغية الاستئثار بالربح و التسبب في فوات المنفعة و الكسب للمتعاقد الآخر و هي بتعبير أخر مجموعة صور و مظاهر الإعمال التي تتكشف عن الإضرار بالطرف الآخر طمعا بالمنفية, و قد عرف الفقهاء هذه الحيلة و الدسيسة بأنها كل عمل يصدر عن المتأخر في التنفيذ بشكل يجعل المتعاقد الآخر مقيدا في تصرفاته التجارية و سيان أكان هذا العمل ناشئا عن أعذار أو أسباب واهية أو عن مناورات منبعثة عن نية سيئة من شانها إن تؤول إلى النتيجة ذاتها كما إن الفقهاء تركوا أمر تقدير ذلك إلى المحاكم تستوحي إحكامها في وجود الخدعة من العادات الجارية ومن قواعد الأخلاق و حسن المعاملة, وان المفهوم المعاكس لنص المادة 222 من القانون المدني يقضي بان الملتزم اندي يرتكب غشا أو خطا جسيما يلزم بضمان جميع الإضرار مع فوات الربح, لذا يحكم على من يتأخر بتنفيذ التزامه للاستفادة من ارتفاع الأسعار بفوات الربح الذي أصاب المدعي من عدم التنفيذ